كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو ينويَه ولم يُذكر (¬1)، أو يتفقا عليه قبله (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو يتفقا عليه قبله) محله إذا بقي الزوج على نيته (¬3) على ما اتفقا (¬4) عليه، فلا تشكل (¬5) (¬6) قصة ذي الرقعتَين (¬7) (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 101) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2450)، وفي المقنع: (وقيل: يكره ويصح).
(¬2) الفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2450).
(¬3) في "د": "بنته".
(¬4) في "ج": "ما تفقا".
(¬5) وهذا ما صرح به في الإقناع (7/ 2450 - 2451). مع كشاف القناع حيث قال: (ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقها، ثم نوى عند العقد غير ما شرطا عليه وأنه نكاح رغبة، صحَّ، قاله الموفق وغيره).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "فلا يشكل".
(¬7) لعل أصوب من عبارته أن يقال: محله إذا بقي الزوج في نيته على ما اتفقا عليه فلا تشكل قصة ذي الرقعتيَن.
(¬8) وقصة ذي الرقعتَين ذكرها البهوتي في كشاف القناع (7/ 2451).
والقصة أنه قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئًا، فإنما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثًا فقال: هل لكِ أن تعطي ذا الرقعتَين شيئًا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت.
أخرجه سعيد بن منصور في الطلاق باب: ما جاء في المحلل والمحلل له (1999) (2/ 52)، والبيهقي في سننه كتاب: النكاح، باب: من عقد النكاح مطلقًا لا بشرط (7/ 209)، ومعرفة السنن والآثار (10/ 182) عن ابن سيرين، وقال البيهقي: (قال الشافعي: سمعت الحديث مسندًا متصلًا عن ابن سيرين يوصله إلى عمر بمثل هذا المعنى) معرفة السنن والآثار (10/ 182). وضعف الألباني إسناده ووصفه بالانقطاع. إرواء الغليل (6/ 312)، والانقطاع واقع بين عمر وابن سيرين حين أن ابن سيرين (33 - 110 هـ) لم يلق عمر توفي (23)، وكذلك فيه انقطاع بين ابن سيرين وابن جريج.