كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها (¬1). ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه (¬2).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (¬3) ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] (¬4) نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (¬5) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] (¬6)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (¬7) لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (¬8) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] (¬9) المحرر (¬10) وصاحب الفروع (¬11)، ثم ذكروا ما يعلم
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 23 - 24)، والفروع (5/ 164)، والمبدع (7/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2452 - 2451).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) هو: محمد بن شهاب الدين بن على البهوتي له كتابات على المنتهى، تتلمذ على الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. السحب الوابلة (3/ 1194).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) التنقيح المشبع ص (295).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) في "ب": "الحمل".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬10) المحرر (2/ 24).
(¬11) الفروع (5/ 164).