كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

2 - فصل
فلو وهَبتْ مالًا لمن تَثِقُ به ليشتريَ مملوكًا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضَه لها: انفسخ نكاحُها، ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيتُه أو شرطُه، وهو: الزوج (¬1)، والأصحُّ قول المنقِّح: (قلتُ: الأظهرُ عدمُ الإحلالِ) (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدًّا -واللَّه أعلم-)، انتهى.
فصلٌ (¬3)
* [قوله] (¬4): (ليشتري مملوكًا)؛ أيْ: لنفسه.
* قوله: (فاشتراه)؛ أيْ: لنفسه.
* قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعَين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرًّا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ (¬5).
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2452).
(¬2) التنقيح المشبع ص (295).
(¬3) في تتمة القسم الثاني من الشروط، وفي نكاح المتعة.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) وتمام العبارة: (مدة الخيار وإلا فالأول)، انتهى.
منتهى الإرادات (1/ 345)؛ وقوله: (قلتُ) ليس من المصنف.

الصفحة 358