كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

3 - الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ (¬1) وهو: أن يتزوجَها إلى مدة (¬2)، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه (¬3)، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج (¬4)، أو يعلِّقَ على شرط -غير: "أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ: "زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو: "إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها" (¬5).
ويصح على ماض أو حاضر (¬6) كـ: ". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الثالث نكاح المتعة) (¬7)؛ أيْ: وما معناه.
* قوله: (أو يشترط (¬8) طلاقها فيه)؛ أيْ: في العقد.
¬__________
(¬1) المتعة: لغة مأخوذة من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به يقال: تمتعتُ أتمتع تمتعًا والاسم: المتعة كأنه ينتفع به إلى مدة معلومة، وسمي النكاح به؛ لأنه يتزوجها ليستمتع بها إلى أمد.
المطلع ص (323)، وكشاف القناع (7/ 2452)، والمصباح المنير ص (214).
(¬2) المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 102) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2452).
وفي المحرر: (ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت).
وفي الإنصاف (8/ 163): (وفي رواية أنه يكره ويصح)، وذكر أنه قيل: إن الإمام رجع عن هذه الرواية.
(¬3) المحرر (2/ 23)، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2453).
(¬4) الفروع (5/ 165).
(¬5) المقنع (5/ 103) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2453 - 2454).
(¬6) في "م": "وحاضر".
(¬7) في "ب": "المنفعة".
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "يشترط".

الصفحة 359