كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو: ". . . شئتَ"، فقال: "شئتُ وقبلتُ"، ونحوه (¬1).
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه (¬2)، أو إن فارق رجع بما أنفق (¬3)، أو خيارًا في عقد أو مهر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوه) كرضيت.
* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي (¬4)، وليقابل قسيمه السابق.
* قوله: (أو خيار (¬5) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا (¬6)، فانظر ما الفرق بين البابَين (¬7).
¬__________
(¬1) وفي رواية: يصح دون شرطه.
المبدع (7/ 88)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2454).
(¬2) وقيل: يلغو الشرط ويصح العقد، وقيل: لا يفسد العقد إلا فيما شرطت عليه ألا يطأ خاصة. المحرر (2/ 23)، والإنصاف (8/ 165)، وانظر: الفروع (5/ 165)، وكشاف القناع (7/ 2454).
(¬3) والرواية الثانية: يصح العقد.
الفروع (5/ 165)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2454).
(¬4) من قول المصنف -رحمه اللَّه- بعد ذلك: (. . . فيصح النكاح دون الشرط).
(¬5) في "م" و"ط": "خيارًا"، وهو الصواب.
(¬6) في "أ": "فسل"، وعبارته رحمه اللَّه: (وإن شُرِط خيار في ضمان أو كفالة فسدا). منتهى الإرادات (1/ 412).
(¬7) جاء في هامش [ب/ 150 أ] و [جـ/ 479] في بيان الفرق بين البابَين ما نصه:
(يمكن الفرق بين البابَين بأن معنى الضمان والكفالة هو الالتزام المخصوص وشرط الخيار فيهما معناه أنه لا يلتزم مالًا، فلم يوجدا من أصلهما، فلما يصحَّا، بخلاف النكاح فإن معنى =