كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما (¬1)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (¬2)، ومن طلق بشرط خيار وقع (¬3).
* * *
3 - فصل
وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل: "زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً (¬4)، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬5)
* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .
¬__________
= شرط الخيار فيه أنه بعد تمام العقد لمن لم يرض منهما الفسخ، فصحَّ العقد لتمامه وبطل الخيار لمنافاته. عثمان). في "ج": "المخصص".
(¬1) فيصح النكاح دون الشرط، وفي رواية: الشرط والعقد باطلان.
المحرر (2/ 23)، والفروع (5/ 165 - 166)، وانظر: المقنع (5/ 104) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2454).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2454).
(¬3) الفروع (5/ 166)، والمبدع (7/ 90)، وكشاف القناع (7/ 2454).
(¬4) فله الخيار: المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 105) مع الممتع، والفروع (5/ 167)، وكشاف القناع (7/ 2454).
وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا فيمن ظنها مسلمة فبانت كتابية: (أنه لا خيار له).
(¬5) فيما إذا تم العقد بشرط فبان بخلافه.