كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
بقيمته يومَ ولادتِه (¬1).
ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار (¬2)، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (¬3) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (¬4) المخالف للأصل)، حاشية (¬5).
* قوله: (ثم إن كان)؛ أيْ: في حالة العقد.
* قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أيْ] (¬6): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (¬7).
قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها (¬8).
¬__________
(¬1) وفي رواية: يفديهم بمثلهم في القيمة، وفي رواية: يضمنهم بأيهما شاء؛ وفي رواية: يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبًا.
الإنصاف (8/ 171)، وانظر: المحرر (2/ 24)، وكشاف القناع (7/ 2455).
(¬2) المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، والفروع (5/ 168 - 169).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2455 - 2456).
(¬3) في "أ": "المتعين".
(¬4) في "أ": "لظنه".
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وانظر: المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 169)، والإنصاف (8/ 170).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) الإنصاف (8/ 172)، وكشاف القناع (7/ 2456).
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183.