كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق (¬1).
وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته (¬2).
ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] (¬3) من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.
* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (¬4) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.
فيه توقَّف شيخنا (¬5)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] (¬6) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (¬7).
* قوله: (ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2456).
(¬2) وقيل: يتعلق برقبته، وقيل: يتعلق بكسبه. الإنصاف (8/ 172).
وانظر: المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 169).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬4) في "د": "شرط".
(¬5) حيث لم يحرر هذه المسألة.
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 44 - 45)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456).
(¬6) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬7) في الصفحات (309 - 310) من هذه الحاشية على قول المصنف: (ولا يكون ولد الأمة حُرًّا إلا باشتراط). وانظر: منتهى الإرادات (2/ 177).

الصفحة 364