كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
على من غَرَّه (¬1): إن كان أجنبيًّا.
وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك (¬2)، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها (¬3)، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها (¬4).
والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه (¬5)، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.
* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة (¬7).
* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (¬8) يجب لها ما يرجع به عليها.
* قوله: (ولمستحق (¬9) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، والفروع (5/ 169)، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456). وفي الفروع رواية: (لا رجع).
(¬2) المبدع (7/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2457).
(¬3) الفروع (5/ 170)، والإنصاف (8/ 172).
(¬4) وفي وجه: لا يتعلق برقبتها، والرواية الثانية: لا رجوع عليها.
الفروع (5/ 170)، والمبدع (7/ 94)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2457).
(¬5) الفروع (5/ 170 - 171)، والإنصاف (3/ 45).
(¬6) المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 169)، والمبدع (7/ 94).
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 45).
(¬8) في "أ": "أنه".
(¬9) في "م" و"ط": "ولمستحق غرم".