كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

و"الغارُّ": من علم رقَّها ولم يبيِّنْه (¬1).
ومن تزوجتْ رجلًا على أنه حُرٌّ أو تظنُّه حُرًّا، فبانَ عبدًا: فلها الخيارُ إن صحَّ النكاح (¬2)، وإن شرَطتْ صفةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد شرط له [أنها] (¬3) حُرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] (¬4) إبهامه (¬5) حريتها، قاله في المغني (¬6) وفي (¬7) الإقناع (¬8)، وفي شرح شيخنا له (¬9) ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.
* قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حُرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حُرة -كما في شرح الإقناع (¬10) -، فراجعه!.
* قوله: (ومن تزوجت. . . إلخ)؛ أيْ: حُرة أو أمة.
* قوله: (إن صحَّ النكاح) (بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] (¬11) الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حُرة وقلنا الحرية ليست
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2457).
(¬2) والرواية الثانية: يبطل النكاح. المبدع (7/ 91).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) وردت في المغني والإقناع مع كشاف القناع، وكشاف القناع: (الإيهام) بالياء من الوهم، وليس: الإبهام، والصواب إثباتها بالمثناة التحتية حتى تكون أقرب إلى المقصود وهو الغرر.
(¬6) المغني (9/ 446).
(¬7) في "ب": "والشرح في".
(¬8) الإقناع (7/ 2456 - 2457) مع كشاف القناع.
(¬9) كشاف القناع (7/ 2457).
(¬10) المصدر السابق.
(¬11) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

الصفحة 366