كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فبانَ أقلَّ: فلا فَسْخَ، إلا بشرطِ حرية (¬1).
* * *

4 - فصل
ولمن عَتَقت كلُّها تحتَ رقيقٍ كلِّهِ، الفسخُ -وإلا (¬2) أو عَتَقا معًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من شروط الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها (¬3) الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضًا؛ لأنه كما يثبت الخيار للعبد إذا غُرَّ بأمة يثبت للامة إذا غُرَّت بعبد)، حاشية (¬4).
* قوله: (إلا بشرط حرية) فيه قصور، وكان الأولى أن يقول: إلا بما يخل بالكفاءة كما نبه عليه ابن نصر اللَّه -بحثًا (¬5) -.
فصلٌ (¬6)
* قوله: (وإلا) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأنه عتق بعضها، أو عتقت
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 171)، والمبدع (7/ 91)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2457).
قالوا: (وفي النسب إذا يخل بالكفاءة وجهان).
(¬2) فلا؛ أيْ: وإن لم تكن تحت رقيق كله بل تحت حُرٍّ فلا فسخ. وعنه: النكاح باقٍ ولها الفسخ. المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 110) مع الممتع، والفروع (5/ 171)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2458).
(¬3) في "ب": "ولأوليائها"، وفي "د": "فلأولايها".
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183 بتصرف.
(¬5) راجع: حاشية المنتهى للبهوتي لوحة 183.
(¬6) في الأمة المزوجة إذا عتقت.

الصفحة 367