كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
-ولو جاهلةً عِتْقَها (¬1)، أو مِلْكَ الفسخِ-: بطل خيارُها (¬2).
ولبنتِ تسع، أو دونِها: إذا بلَغتْها، ولمجنونةٍ -إِذا عقلتْ-: الخيارُ، دونَ وليٍّ (¬3)، فإن طُلقتْ قبله (¬4): وقع، وبطُل خيارُها إن كان بائنًا (¬5).
وإن عَتَقتْ الرجعيَّةُ، أو عَتقتْ ثم طلقها رجعيًّا: فلها الخيارُ، فإن رضيتْ بالمقام: بطُل (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عتقا معًا) لا مفهوم له.
¬__________
(¬1) بطُل خيارها. المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 112) مع الممتع، والفروع (5/ 171 - 172)، وكشاف القناع (7/ 2459).
وفي المحرر والمقنع والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع: (إن كان مثلها يجهله أو كان مما يجوز جهله فلها الخيار).
(¬2) وفي رواية: إن ادَّعت جهل ملْكِ الفسخ فلها الخيار.
المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 112) مع الممتع، والفروع (5/ 172)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2459).
(¬3) المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 113) مع الممتع، والفروع (5/ 172)، وكشاف القناع (7/ 2459).
(¬4) أيْ: قبل اختيارها.
(¬5) وقيل: يوقف فإن فسخت النكاح تبينا عدم وقوع الطلاق وإلا وقع.
المحرر (2/ 26)، والفروع (5/ 172)، وانظر: المقنع (5/ 114) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2459).
(¬6) المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 144) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2459).
وفي المحرر: وقيل: لا يسقط خيارها، وجعله في المقنع وجهًا.
الصفحة 369