كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومتى فسَختْ بعدَ دخولٍ: فمهرُها لسيدٍ، وقبلَه: لا مهرَ (¬1).
ومن شرَط معتِقُها ألا تفسخَ نكاحها ورضيتْ، أو بُذِل لها عوضٌ لتُسقط حقَّها من فسخٍ ملكتْه: صحَّ، ولزمها (¬2).
ومن زوَّج مدبَّرةً لا يَملك غيرَها -وقيمتُها مئةٌ- بعبدٍ، على مئتين مهرًا، ثم مات: عَتَقتْ، ولا فسخَ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرقَّ بعضها فيمتنع الفسخ (¬3)، فهذه مستثناة من كلام من أطلق (¬4)، ولمالكٍ زوجَين بيعُهما وأحدِهما ولا فرقةَ بذلك (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.
* [قوله] (¬6): (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] (¬7) [من دخول] (¬8) أو خلوة أو نحوهما.
* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قِبَلِها.
¬__________
(¬1) وفي رواية: وقبله يجب نصفه لسيدها. المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 114) مع الممتع، والفروع (5/ 172)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2459 - 2460).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2459)، وانظر: الفروع (5/ 171).
(¬3) المحرر (2/ 26)، والفروع (5/ 172)، وكشاف القناع (7/ 2460).
(¬4) في كشاف القناع (7/ 2460): (هذه مستثناة من كلام من أطلق من الأصحاب، أن من عتقت تحت رقيق كله لا الفسخ ويعايا بها فيقال: أمةٌ عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2460).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج".