كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ
وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:
1 - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (¬1)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (¬2)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"باب [حكم] (¬3) العيوب في النكاح"
* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.
* قوله: (أو رض (¬4) بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما (¬5).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 117) مع الممتع، والفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2461).
(¬2) المقنع (5/ 117) مع الممتع، والفروع (5/ 173). قال ابن قدامة في المقنع: (ويحتمل أن القول قوله).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬4) في "ب": "وأرض"، وفي "د": "أو رض".
(¬5) ويسمى الوجاء، قال في المطلع: والوجاء بكسر الواو ممداودًا: رَضُّ عروق البيضتَين حتى تنفضح فيكون شبيهًا بالخصاء. انظر: المطلع ص (324 - 325).