كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو سُلّا (¬1)، أو: عِنِّينًا لا يمكنه وطءٌ, ولو لكبر أو مرض (¬2).
فإن أقَرَّ بالعُنَّةِ، أو ثبتت ببينةٍ، أو عُدما فطلبتْ يمينَه، فَنكَل -ولم يَدَّعِ وطئًا- أُجِّلَ سنةً هلاليةً منذُ ترافُعِه (¬3)، ولا يُحتَسبُ عليه منها ما اعتزلتْه فقط (¬4)، فإن مضت -ولم يطأها- فلها الفسخُ (¬5).
وإن قال: "وطئتُها"، وأنكرتْ -وهي ثيبٌ-: فقولُها إن ثبتتْ عُنَّتُه، وإلا: فقولُه (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو سُلا) (¬7) كان الظاهر "أو سلتا"، فتدبر!.
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يثبت بها الخيار.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 176)، وكشاف القناع (7/ 2465).
(¬2) المقنع (5/ 118) مع الممتع، والفروع (5/ 174)، وكشاف القناع (7/ 2463).
والخصاء: قطع الخصيتَين، والسلُّ: سلُّ البيضتين.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2465).
(¬3) المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 118) مع الممتع، والفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2461).
(¬4) الفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2462).
(¬5) المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 118) مع الممتع، والفروع (5/ 173).
(¬6) وفي رواية: القول قوله في الحالَين.
المحرر (2/ 25)، وقال في الرواية الثانية: مع يمينه، والمقنع (5/ 120) مع الممتع.
وذكر رواية أخرى أن القول قولها؛ أيْ: في الحالَين، والفروع (5/ 173)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2463).
(¬7) قال الفيومي: (رجل مسلول: أيْ: سُلت أنثياه، أيْ: نزعت خصيتاه) المصباح المنير ص (109).
الصفحة 372