كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وإن كانت بكرًا، وثبتتْ عُنَّتُهُ وبكارتُها: أُجِّل، وعليها اليمينُ إن قال: "أزلتُها وعادت" (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وثبتت) عنَّته وبكارتها.
* مسألة: لو ادَّعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبًا، وادَّعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.
قال شيخنا: (قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج)، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر] (¬2) المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافًا للشافعية (¬3)، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع (¬4) ما نصه: (لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنتُ بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن)، انتهى.
* قوله: (وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه] (¬5) في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 25)، والفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2463).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) الشافعية لهم قولان في المسألة، الأول: أن النكاح باطل ما لم يدخل بها فإن دخل فلها مهر المثل، والثاني: أن النكاح صحيح، ولهم تفصيل في ذلك كره في الحاوي (9/ 147)، والروضة (7/ 185).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2464).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".