كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومجنونٌ ثبتتْ عُنَّتُه، كعاقل: في ضرب المدة (¬1)، ومن حدث بها جنون فيها حتى انتهتْ، ولم يَطأ: فلوليِّها الفسخُ (¬2).
ويسقُط حقُّ زوجةِ عنِّينٍ ومقطوعٍ بعضُ ذكرِه، بتغيبِ الحَشَفةِ أو قدرِها (¬3).
2 - وقسمٌ يختص بالمرأة، وهو: كونُ فرجها مسدودًا لا يَسْلكه ذكرٌ -فإن كان بأصل الخِلقةِ: فرَتْقاءُ, وإِلا: فقَرْناءُ وعَفْلاءُ- أو به بَخَرٌ، أو قُروح سيَّالةٌ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (كعاقل في ضرب المدة)؛ أيْ:. . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 174)، والإنصاف (8/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2463).
(¬2) والوجه الثاني: لا يفسخ الولي. الفروع (5/ 175)، والإنصاف (8/ 192).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2463).
(¬4) وفي وجهٍ: أن البَخَر والقروح السيالة لا يثبت بها الخيار.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 122 و 126) مع الممتع، والفروع (5/ 175 - 176)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2465).
والرتق هو: كون الفرج مسدودًا لا مسلك للذكر فيه.
والقرن والعفل: لحم يحدث في الفرج يسده. وقيل: القرن: عظم، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء. المقنع (5/ 122) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2464). وفي كشاف القناع زيادة: وقيل: القرن: عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر، وقيل: العفل شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية، قال صاحب المطلع والزركشي: ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشترك بين هذه الأمور.
وفي المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 176): بخر الفم: هو نتن الفم، وبخر الفرج هو: نتن في الفرج يثور عند الوطء.
(¬5) المحرر (2/ 25)، وكشاف القناع (7/ 2462 - 2463).

الصفحة 375