كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو: كونها فَتْقاءَ: بانخراق ما بين سبيليْها، أو ما بين مَخْرَجِ بولٍ ومنيٍّ، أو مستحاضةً (¬1).
3 - وقسمٌ مشترَك، وهو: الجنونُ -ولو أحيانًا- والجُذام، والبَرَصُ وبَخَرُ فمٍ، واسْتِطلاقُ بول ونَجْوٍ، وباسور وناصُورٌ (¬2)، وقَرَع رأسٍ -وله ريح منكرةٌ (¬3) -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في قول (¬4)، وعند ابن عقيل تكفي (¬5) دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت (¬6)، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] (¬7)، وهو يتمشى على كل من القولَين.
¬__________
(¬1) وفي وجهٍ: أن انخراق ما بين مخرج بولٍ ومني أو كونها مستحاضة لا يثبت بهما الخيار.
المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 175 - 176)، وانظر: المقنع (5/ 123) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2465 - 2466).
والفتق هو: انخراق ما بين السبيلين وقيل: انخراق مخرج البول والمني.
المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 176)، وكشاف القناع (7/ 2464 - 2465).
(¬2) وفي وجهٍ: أن بَخَرَ الفم، واستطلاق بولٍ وَنَجْوٍ، وباسورًا وناصورًا لا يثبت بها بالخيار.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 124 و 126) مع الممتع، والفروع (5/ 175 - 176)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2464 - 2465).
(¬3) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. الفروع (5/ 176 - 177)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2466).
(¬4) في "ب": "قوله".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "يكفي".
(¬6) الفروع (5/ 174)، والإنصاف (8/ 192)، كشاف القناع (7/ 2463).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
الصفحة 376