كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وكونُ أحدهما خُنثى (¬1).
فيُفسخُ بكل من ذلك: ولو حدث بعدَ دخولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (¬2) شيخنا في شرحه (¬3).
وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.
* قوله: (فيفسخ (¬4) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (¬5) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (¬6) حيث كان [الزوج] (¬7) عِنِّينًا،. . . . . .
¬__________
(¬1) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. المحرر (2/ 24 - 25)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 176).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2465).
(¬2) في "أ": "انتهى كلامه".
(¬3) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 39) عند قول المصنف؛ (ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) قال: (نصًّا لعدم تحقق ما يبيحه فغلب الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات).
وقال -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (7/ 2445) في ذلك: (لاشتباه المباح والمحظور في حقه)، وانظر في ذلك أيضًا: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 95) مع الممتع، والفروع (5/ 160).
(¬4) في "أ": "فينفسخ".
(¬5) في "ب": "تقدم ومن جملة".
(¬6) لم أجده في الشرح الكبير هكذا، إنما الذي فيه أن العيب إن حدث بعد العقد ففيه وجهان، وصحح ثبوت الخيار ولم يستثن شيئًا. الشرح الكببر (20/ 511) مع المقنع والإنصاف.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".