كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
1 - فصل
ولا يثبُت خيارٌ في عيبٍ زال بعد عقدٍ، ولا لعالمٍ به وقتَه (¬1)، وهو على التراخي: لا يسقُط في عُنةٍ إلا بقولٍ (¬2)، ويسقطُ به ولو أبانَها ثم أعادها. ويسقُط في غير عُنةٍ، بما يدُلُّ على رضًى: من وطءٍ أو تمكينٍ مع علم به (¬3) كبِقَوْلٍ، ولو جَهِل الحكم (¬4)، أو زاد، أو ظنه يسيرًا (¬5).
ولا يصح فسخٌ بلا حاكم، فيفسخُه أو يردُّه إلى من له الخيار (¬6)، ويصح مع غَيبةِ زوج (¬7)، فإن فُسخ قبلَ دخول: فلا مهر (¬8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬9)
* قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 181)، والمبدع (7/ 110)، وكشاف القناع (7/ 2467).
(¬2) المحرر (2/ 26)، والمبدع (7/ 109 - 110)، وكشاف القناع (7/ 2466 - 2467).
(¬3) المحرر (2/ 25 - 26)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2466).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2466 - 2467). قال: (والأظهر: ثبوت الخيار له).
(¬5) المبدع (7/ 109).
(¬6) الفروع (5/ 180)، والمبدع (7/ 110)، وكشاف القناع (7/ 2467)، وانظر: المحرر (2/ 26).
(¬7) والقول الثاني: لا يصح. الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 180).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2467). قال: والأولى مع حضوره.
(¬8) المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2467).
(¬9) في خيار الفسخ بالعيب: أحكامه وما يترتب عليه.