كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولها -بعدَ دخول أو خَلوةٍ- المسمَّى، كما لو طرأ العيب (¬1) ويَرجعُ به على مُغِرٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجاريةِ [الجارية] (¬2) وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته (¬3)؛ لأنه مهر الجارية (¬4)، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق] (¬5) فوجبت (¬6) له قيمته على معتقه بسبب عتقه.
* قوله: (ولها بعد دخول أو خلوة. . . [إلخ]) (¬7)؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 128) مع الممتع، والفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2468).
وفي المقنع رواية: (لها مهر المثل).
وفي المحرر والفروع: (وقيل: عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم، وقيل فيه: ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملًا، فيسقط من المسمى بنسبته فَسَخ أو أمضى).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬3) في "أ": "بثمنه"، وفي "ب": "بيمينه".
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 52)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 84.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "أ" و"ب": "ووجبت".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 52).

الصفحة 380