كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

من زوجةٍ عاقلة، ووليٍّ، ووكيلٍ (¬1).
ويُقبل قولُ وليٍّ -ولو مَحْرَمًا- في عدمِ علمٍ به (¬2)، فلو وُجِد من زوجةٍ ووليٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من زوجة عاقلة) وشرط أبو عبد اللَّه ابن تيمية (¬3) بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم (¬4).
* قوله: (في عدم علمه به) فإن كان الولي علم غرم، وإن لم يكن يعلم فالتغرير من المرأة، يرجع عليها بجميع الصداق، فإن ادَّعت أيضًا عدم العلم بذلك العيب، أو بكونه لا يفسخ به النكاح هل يقبل قولها أيضًا؟، وإذا قلنا بذلك -كما صرح به
¬__________
(¬1) وقيل: لا يرجع، فإن لم تكن قبضته المرأة وهي الغارَّة سقط على الأولى دون الثانية.
المحرر (2/ 26)، والمبدع (7/ 111)، وانظر: الفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2468).
(¬2) فإذا أنكر علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقًا على الصحيح من المذهب، وإن كان ممن له رؤيتها كالأب مثلًا فوجهان.
المبدع (7/ 111)، وانظر: الفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2468)،
(¬3) في هامش [ب/ 151 أ] ما نصه: (وهو الفخر صاحب البلغة وديوان الخطب، وهو عم جد شيخ الإسلام ابن تيمية ويعبر عنه بالجد الأعلى. هي منه).
وأبو عبد اللَّه بن تيمية هو: أبو عبد اللَّه محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي ابن تيمية، الحراني، الحنبلي، أبو عبد اللَّه، فخر الدين ولد سنة 542 هـ، بحرَّان، كان مفسرًا، وخطيبًا، وواعظًا، وكان شيخ حران وخطيبها، ووفاته فيها سنة 622 هـ.
من كتبه: "التفسير الكبير"، "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، "ترغيب القاصد" في الفقه، "شرح الهداية".
الوافي بالوفيات (3/ 37) وفيات الأعيان (1/ 518).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2468).

الصفحة 381