كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فالضمانُ على الوليِّ (¬1)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (¬2)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (¬3).
* * *

2 - فصل
وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به] (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزركشي (¬5) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.
* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (¬6).
فصل (¬7)
* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2468).
(¬2) الفروع (5/ 181)، والمبدع (7/ 111)، وكشاف القناع (7/ 2468).
(¬3) الفروع (5/ 182)، والمبدع (7/ 111 - 112)، وكشاف القناع (7/ 2468 - 2469).
وفي المبدع وكشاف القناع: (ولها نصف الصداق إن طلقها قبل الدخول والصداق كاملًا إن مات أحدهما).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 251)، وانظر: الإقناع (7/ 2468) مع كشاف القناع.
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2468).
(¬7) في حكم تزويج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والأمة والحُرة الكبيرة والمكلفة بمعيب، وما يملك الولي منعه من ذلك.

الصفحة 382