كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

بلا رضاها (¬1)، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم (¬2).
وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع (¬3)، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها (¬4).
وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (¬5)، وفي المغني (¬6)، والشرح (¬7)،
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469)، وانظر: المحرر (2/ 26)، والفروع (5/ 182).
(¬2) وقيل: يصح مطلقًا.
الفروع (5/ 182)، والمبدع (7/ 112)، وانظر: المحرر (2/ 26)، وكشاف القناع (7/ 2469).
(¬3) المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، والفروع (5/ 182)، وكشاف القناع (7/ 2469).
وفي المغني (10/ 67)، والمبدع (7/ 112 - 113)، وكشاف القناع: (قال أحمد: ما عجبني أن يزوجها بعِنَّين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا).
(¬4) في أصح الوجهَين: المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469).
وفي المبدع (7/ 113): (وقيل: لبقية الأولياء المنع؛ لأن العار يلحقهم كما لو زوجها بغير كفء).
(¬5) التنقيح المشبع ص (298).
(¬6) المغني (10/ 66 - 67).
(¬7) الشرح الكبير (7/ 585) مع المغني.

الصفحة 383