كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
5 - باب نكاح الكفار
وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات (¬1)، ويُقَرُّون على محرَّمةٍ: ما اعتقدوا حِلَّها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب نكاح الكفار
* [قوله] (¬2): (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صحَّ بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه (¬3)؛ لأن الواجب به اصطلاحًا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضًا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبًا اصطلاحًا ولا الغباحة للزوج و [لا] (¬4) الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.
* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أيْ: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهَين اللذين قد
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 133) مع الممتع، والفروع (5/ 183)، وكشاف القناع (7/ 2470).
(¬2) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬3) قال البهوتي -رحمه اللَّه- (فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإباحة للمطلق ثلاثًا والإحصان).
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 54).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".