كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو في عدَّةٍ لم تَفرغ (¬1)، أو حُبلَى ولو من زنًا (¬2)، أو شَرط الخيارَ فيه مطلقًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ] (¬3): أيَّ كتاب كان (¬4).
* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.
* قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (¬5).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.
¬__________
(¬1) فُرِّقَ بينهما. المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 134) مع الممتع، والفروع (5/ 183)، وكشاف القناع (7/ 2471 - 2472).
وفي المحرر والفروع: (إن كانت العدة من مسلم فإنه يفرق بينهما وإن كانت من كافر ففي التفريق بينهما روايتان منصوصتان عن أحمد -رحمه اللَّه-)، وقد رجَّح المرداوي في الإنصاف (8/ 208)، وتصحيح الفروع (5/ 183) مع الفروع: (التفريق بينهما).
(¬2) فُرق بينهما، وفي وجهٍ: لا يفرق بينهما.
المحرر (2/ 27)، وانظر: الفروع (5/ 184)، وكشاف القناع (7/ 2471).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬4) وفي "ما" هنا ثلاثة أوجه: أولها: أنها زائدة، فتكون "بعوضة" بدل من "مثلًا"، الثاني: كون "ما" في موضع نصب على البدل من "مثلًا" و"بعوضة" نعت لـ "ما"، الثالث: أنها نصبت على تقدير إسقاط الجار، والمعنى: مثلًا ما بين بعوضة.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 242 - 243).
(¬5) في هامش [جـ/ 483] ما نصه: (لعله تزوجها)، وهو الصواب على ما يبدو، وقد سبق أنه يحرم نكاح الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فراجعه.
منتهى الإرادات (2/ 176).

الصفحة 387