كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو مدةً لم تمض (¬1)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (¬2) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (¬3) أيضًا أن التفريق (¬4) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا) (¬5) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (¬6) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] (¬7) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (¬8) فراجع (¬9)!.
* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (¬10) ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] (¬11) نكاحها [الآن] (¬12)،
¬__________
(¬1) فُرق بينهما، وفي وجه: لا يفرق بينهما. المحرر (2/ 27)، والفروع (5/ 184)، وانظر: المقنع (5/ 134) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2471).
(¬2) في "د": "غير".
(¬3) الإنصاف (8/ 208).
(¬4) في "ب": "التعريف".
(¬5) في "د": "من اللقا".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬8) في "د": "عنه".
(¬9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 184، وانظر: الإنصاف (8/ 208)، والتنقيح المشبع ص (298).
(¬10) في "د": "مطلقة".
(¬11) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"د".
(¬12) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".