كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو وزنٌ أو عدٌّ به (¬1).
ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[بالعد] (¬2)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا (¬3)، [وإن كان المسمى] (¬4) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (¬5)، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا (¬6).
* قوله: (فانقلبت (¬7) خمر خلًّا)؛ أيْ: بنفسها (¬8)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) (¬9).
¬__________
(¬1) وقيل: بقيمته عند أهله.
المحرر (2/ 27 - 28)، والفروع (5/ 185)، والمبدع (7/ 116).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2472 - 2473).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من "ب" و"ج" و"د".
(¬3) في "ب": "عدد".
(¬4) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬5) في "د": "البارة".
(¬6) لأنه لا قيمة لها يقسط عليها، فاستوى كبيرها وصغيرها. والرطل يساوي 407 غرامات.
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55)، وكشاف القناع (7/ 2473).
(¬7) في "ب": "فإن انقلبت".
(¬8) في "ب": "نفسها".
(¬9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55).