كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
رَجَع بنصفه (¬1). ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله (¬2).
وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها (¬3).
* * *
1 - فصل
وإن أسلم الزوجان معًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬4)
* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة (¬5) صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس (¬6) ,
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. الفروع (5/ 184).
قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 184) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2472).
(¬2) والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (5/ 185).
قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 185) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي). وانظر: كشاف القناع (7/ 2472).
(¬3) وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين.
المحرر (2/ 27 - 28)، والفروع (5/ 185)، وانظر: المقنع (5/ 135) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2472).
(¬4) في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك.
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "اثني عشرة".
(¬6) أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.