كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وادَّعتْ سبْقَه (¬1)، أو قالا: "سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه" (¬2).
وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (¬3)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (¬4)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (¬5).
فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.
* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (¬6).
* قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (¬7).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: لا مهر لها إن أسلم فقط.
المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 138) مع الممتع، والفروع (5/ 186)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2473).
(¬2) المحرر (2/ 28)، والفروع (5/ 186)، والمبدع (7/ 118)، وكشاف القناع (7/ 2473).
(¬3) المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 138) مع الممتع، والفروع (5/ 186)، وكشاف القناع (7/ 2473).
(¬4) المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187)، وكشاف القناع (7/ 2473).
(¬5) وعنه: ينفسخ في الحال كما قبل الدخول، وعنه: الوقف بإسلام زوجة الكتابي والانفساخ لغيره.
المحرر (2/ 28)، وانظر: المقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187)، وكشاف القناع (7/ 2473 - 2474).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 184.
(¬7) في "أ" و"ب": "قبل الانقضاء".

الصفحة 393