كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

في السابق (¬1)، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ (¬2)، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال (¬3).
ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (¬4).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.
* قوله: (والآخر. . . إلخ)؛ أيْ: منهما.
* قوله: (لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر (¬5)!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم] (¬6) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (¬7)،
¬__________
(¬1) فالقول قولها ولها النفقة، والوجه الثاني: القول قوله، وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول.
المقنع (5/ 139) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 28)، وكشاف القناع (7/ 2474).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2474).
(¬3) المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2475).
(¬4) الفروع (5/ 179)، والمبدع (7/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2479).
(¬5) في "ب": "تدبر"، وفي "ج" و"د": "تدبره".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) قال الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 338) -وهو يعدد فرق النكاح-: (ومنها اختلاف الدارَين عندنا، بأن خرج أحد الزوجَين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًّا وترك الآخر كافرًا في دار الحرب. . .).

الصفحة 395