كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
2 - فصل
وإن أسلم وتحتَه أكثرُ من أربعٍ، فأسلَمْنَ أو كُنَّ كتابيَّاتٍ: اختار (¬1)، ولو مُحْرِمًا (¬2)، أربعًا منهن -ولو من ميِّتاتٍ- إن كان مكلفًا (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وليس المراد أنه لا ينفسخ ولا باختلاف الدين، بل هو على التفصيل السابق من كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، وكون الزوجة كتابية أو غير كتابية وكونه معًا أو مرتبًا، وكونه قبل الدخول أو بعده، وإنما [لم] (¬4) ينبهوا (¬5) على ذلك هنا اعتمادًا على ما أسلفوه [أول الفصل] (¬6)، فتنبه!؛ لئلا تغفل.
فصلٌ (¬7)
* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
* قوله: (وتحته أكثر. . . إلخ) ولو في عقد واحد (¬8).
¬__________
(¬1) أربعًا منهن.
المحرر (2/ 28)، والمغني (10/ 14)، والفروع (5/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2476).
(¬2) وفي وجهٍ: ليس له الاختيار حال الإحرام.
الفروع (5/ 190)، وانظر: المبدع (7/ 23)، وتصحيح الفروع (5/ 190) مع الفروع وصححَ صحة الاختيار، وكشاف القناع (7/ 2477).
(¬3) الفروع (5/ 190).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) في "ب" و"ج": "ينهو".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) في إسلام الحُرِّ وتحته من يحرم جمعهن.
(¬8) المغني (10/ 14)، والمحرر (2/ 28)، وكشاف القناع (7/ 2477).