كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإلا: وُقفَ الأمرُ حتى يُكلفَ (¬1)، ويَعتزلُ المختارات حتى تنقضي عدَّةُ المفارَقات -وأولُها: من حينِ اختياره (¬2) - أو يَمُتْنَ.
وإن أسلَم بعضُهن -وليس الباقي كتابيَّاتٍ- مَلَك إمساكًا وفسخًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقف) ([و] (¬3) عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع (¬4)، ويأتي مثله في المتن.
* قوله: (حتى يكلف) (وليس لوليه أن يختار)، إقناع (¬5).
* قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أيْ: إن كُن أربعًا فأكثر (¬6).
* قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أيْ: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.
¬__________
(¬1) المغني (10/ 15 - 16)، والمبدع (7/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2477).
(¬2) وقيل: منذ أسلم.
المحرر (2/ 92)، والمغني (10/ 18)، والفروع (5/ 192)، والمبدع (7/ 124).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2478).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) الإقناع (7/ 2477) مع كشاف القناع.
(¬5) المصدر السابق، وقال في كشاف القناع (7/ 2477): (لأن ذلك يرجع إلى الشهوة فلا تدخله الولاية).
وفي هامش [جـ/ 485] و [ب/ 252 ب] ما نصه: (أقول: فيه نظر؛ فإن الطلاق كالوطء في أنه يحصل بكل منهما للاختيار في المطلقة والموطوءة لا في المتروكة، وما يتراءى من تفريق المصنف بين المسألتَين في الحكم سببه أن الوطء لا يكون دفعة واحدة، والطلاق قد يكون، أما لو طلقهن كلهن واحدة بعد واحدة فلا شك في تعيين الأول كالوطء، فتأمل!).
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 58).

الصفحة 397