كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

في مسلِمةٍ خاصةً (¬1).
وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ (¬2)، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم (¬3)، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار (¬4).
ويَكفي: "أمسكتُ هؤلاءِ"، أو: "تركتُ هؤلاءِ"، أو: "اخترتُ هذه"، لفسخٍ أو لإمساك ونحوه (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في مسلمة) (¬6)؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا] (¬7) الجنس، لا الواحدة.
* قوله: (وله تعجيل)؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.
* وقوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 193)، والمبدع (7/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2477).
(¬2) المصادر السابقة. وفي المحرر: (وقيل: متى نقصت الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص).
(¬3) وقيل: منذ اختار. الفروع (5/ 193).
(¬4) المحرر (2/ 29)، والمقنع (5/ 144) مع الممتع، والفروع (5/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2478 - 2477).
(¬5) المحرر (2/ 28 - 29)، والفروع (5/ 190 - 191)، والمبدع (7/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2477).
وقال الإمام شمس الدين ابن مفلح في الفروع والإمام برهان الدين ابن مفلح في المبدع: (ولا مدخل للقرعة هنا؛ لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره).
(¬6) في "ب": "مسألة"، وفي "ج": "مسيلمة".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 398