كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق (¬1) لا بظهار, أو إيلاء (¬2) وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ (¬3)، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.
* قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى] (¬5) فيمن أُخر طلاقها.
* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.
* قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات (¬6).
وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2478).
(¬2) فلا يحصل الاختيار بالظهار والإيلاء.
المحرر (2/ 29)، والمقنع (5/ 146) مع الممتع، والفروع (5/ 192).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2478 - 2479).
(¬3) الفروع (5/ 193)، والمبدع (7/ 125)، وكشاف القناع (7/ 2478).
(¬4) وقيل: لا يقرع ولا ينكح شيئًا منهن إلا بعد زواجٍ وإصابةٍ.
المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 192 - 193)، والمبدع (7/ 125)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2479).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) المبدع شرح المقنع (7/ 125)، والإنصاف (8/ 221) , وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.
الصفحة 399