كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (¬1)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.
ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (¬2)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن انقسم) (¬3)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (¬4)] (¬5) ومسألة الرد [من ثلاثة] (¬6) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (¬7).
¬__________
= والعول اصطلاحًا: زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة، والمسألة العائلة هي التي تزيد فروضها عن مالها.
المطلع ص (303)، ولسان العرب (11/ 481، 482، 484)، والمصباح المنير ص (166)، وانظر: المغني (9/ 35)، والمبدع (6/ 159)، والإقناع (6/ 2215) مع كشاف القناع.
(¬1) المحرر (1/ 399)، والمقنع (4/ 348 - 349) مع الممتع، والفروع (5/ 14).
(¬2) المحرر (1/ 400)، والمقنع (4/ 349 - 351) مع الممتع، والفروع (5/ 14).
(¬3) في "ب": "فإن القسم". وفي "د": "فإنها تقسم".
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "الزوجة".
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) من أربعة: للزوجة الربع: واحد من أربعة مخرج الربع، والباقي: ثلاثة تقسم على مسألة الرد وهو: ثلاثة، صحت المسألتان من مسألة الزوجية للزوجة سهم وللأم سهم وللأخوَين سهمان لكل واحد منهما سهم. =