كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
والمهرُ لمن انفسخ نكاحُها بالاختيار: إن كان دخَل بها وإلا: فلا (¬1)، ولا يصح تعليق اختيار بشرطٍ (¬2)، ولا فسخُ نكاحِ مسلمةٍ: لم يتقدَّمْها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والمهر)؛ أيْ: واجب.
* قوله: (وإلا فلا)؛ (أيْ: وإن لم يكن دخل بواحدة منهن فلا مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الشارع (¬3) لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجَين؛ ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام، فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول)، شرح شيخنا (¬4).
* قوله: (ولا يصح تعليق اختيار (¬5) بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.
[وبخطه] (¬6): وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح (¬7) من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.
* قوله: (لم يتقدمها) المراد لم يصحبها؛ إذ لا يجب عليه فسخ نكاح واحدة
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2478).
(¬2) الفروع (5/ 192)، والمبدع (7/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2478).
(¬3) في "د": "الشارح".
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59).
(¬5) في "ب": "اختبار".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 182).