كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

إسلامُ أربعٍ (¬1).
وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (¬3): (لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (¬4) -، فيوافق ما في المحرر.
* [قوله] (¬5): (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات (¬6)؛ ليوافق ما سلف.
* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (¬7).
* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،
¬__________
(¬1) وقيل: يوقف فإن تكمل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسيخ فيها، وإلا بطل.
المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 93).
(¬2) ويحتمل أن عليهن عدة وفاة.
المحرر (2/ 29)، والمقنع (5/ 146) مع الممتع، والفروع (5/ 193)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2479).
(¬3) المحرر (2/ 29).
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59).
(¬7) قال في كشاف القناع (7/ 2479):
(وعدة حامل بوضعه؛ لأنه لا تختلف عدتها، وعدة صغيرة وآيسة بعدة وفاة؛ لأنها أطول من ثلاثة أشهر).

الصفحة 401