كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (¬1).
وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (¬2)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (¬3).
* * *

3 - فصل
وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحلها للأزواج.
* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (¬4).
فصلٌ (¬5)
* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم
¬__________
(¬1) المصادر السابقة. وفي المبدع (7/ 126) وكشاف القناع: (فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن).
(¬2) المحرر (20/ 28)، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (5/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2479 - 2480).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) المبدع شرح المقنع (7/ 64).
(¬5) فيما إذا أسلم الحُرُّ وتحته إماء أو حرة وإماء، والعبد وتحته إماء أو حرائر، والمرأة وقد تزوجت باثنَين في عقد.

الصفحة 402