كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو عَتَقتْ ثم أسلمْنَ ثمَّ أسلمت (¬1)، أو عَتَقتْ بين إسلامِه وإسلامِها: تعيَّنتْ الأُولى، إن كانت تُعِفُّه (¬2).
وإن أسلم وتحته حرةٌ وإماءٌ, فأسلمتْ الحرةُ في عدَّتِها قبلَهن أو بعدَهن: انفسخ نكاحُهن، وتعيَّنتْ الحرةُ: إن كانت تُعِفُّه (¬3)، هذا: إن لم يَعتِقْن ثم يُسلِمْن في العدةِ، فإن وُجِد ذلك فكالحرائر (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها)؛ أيْ: بأن أسلمت أولًا ثم عتقت ثم أسلم (¬5) هو، وكذا عكسها.
* قوله: (تعيَّنت الأولى إن كانت تعفه)؛ لأن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة (¬6)، وهي غير موجودة هنا.
* قوله: (فكالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا، وإن أسلمت الحُرة معه دون
¬__________
(¬1) تعينت الأولى إن كانت تعفه.
المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 194)، والإنصاف (8/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2482).
وذكر المرداوي في الإنصاف وجهًا: (أن له الاختيار).
(¬2) المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 149) مع الممتع، والفروع (5/ 194)، وكشاف القناع (7/ 2482).
(¬3) المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 194)، والإنصاف (8/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2482).
(¬4) الفروع (5/ 194)، والإنصاف (8/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2482).
(¬5) في "ب": "أسلمت".
(¬6) وسبق قول المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا يحل لحُرٍّ مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة. . .)، إلى أن قال: (وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصِرن أربعًا)، منتهى الإرادات (2/ 177).

الصفحة 404