كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (¬1).
* * *
4 - فصل
وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (¬2).
وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (¬3). . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (¬4).
* [قوله] (¬5): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (¬6).
فصل (¬7)
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2479).
(¬2) المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 188)، والمبدع (7/ 122)، وكشاف القناع (7/ 2475).
(¬3) والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الفرقة تتعجل.
المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 188).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2475).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2483)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61).
(¬7) في ردة الزوجَين أو أحدهما قبل الدخول.