كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (¬1)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (¬2).
وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (¬4) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (¬5).
* قوله: (وإن لم يعد) (¬6)؛ أيْ: من ارتد منهما.
* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (¬7) الطلاق زوجة (¬8).
* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 189)، وكشاف القناع (7/ 2476 - 2475).
(¬2) الفروع (5/ 189)، والمبدع (7/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2476).
(¬3) فكرِدَّة: المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 189)، وكشاف القناع (7/ 2476).
وانظر: المقنع (5/ 143) مع الممتع.
(¬4) في "م" و"ط": "العدة".
(¬5) كشاف القناع (7/ 2475 - 2476).
وراجع: الممتع شرح المقفع (5/ 124)، ومعونة أولي النهى (7/ 242).
(¬6) في "م" و"ط": "وإن لم تَعُدْ؛ أيْ: الزوجة".
(¬7) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 242).
الصفحة 407