كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإلا: ضربتَ مسألةَ الردِّ في مسألةِ الزوج، فما بَلَغَ انتقلتَ إليه.
فزوجٌ وجدةٌ وأخٌ لأم: تضرب مسألة الردِّ -وهي: اثنان- في مسألة الزوج، وهي: اثنان، فتصحُّ من أربعة.
ومكان زوج زوجة: تَضربُ مسألةَ الردِّ في مسألتها، تكونُ ثمانية.
ومكانَ الجدةِ أختٌ لأبوَين: تكون ستةَ عشر، ومع الزوجة بنت وبنت ابن: تكون اثنين وثلاثين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في مسألة الزوج) (¬1) الأولى الزوجية.
* قوله: (ومكان الجدة أخت)؛ أيْ: والزوجة بحالها.
* قوله: (تكون ستة عشر)؛ لأن مسألة الزوجية من أربعة، وسهام الأخت للأبوَين والأخ للأم من أصل ستة أربعة والباقي من مسألة الزوجة (¬2) بعد فرضها ثلاثة تباين مسألتهم، فاضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة [عشر] (¬3) -كما ذكر- (¬4).
* قوله: (اثنين وثلاثين) بيانه أن مسألة الزوجة (¬5) من ثمانية والفاضل منها بعد فرضها سبعة تباين مسألة الرد، وهي الأربعة، مجموع النصف
¬__________
= المبدع شرح المقنع (6/ 162)، وكشاف القناع (6/ 2218).
(¬1) في "ب": "وفي مسألة الزوج".
(¬2) في "ج": "مسألة الزوجية".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬4) للزوجة أربعة وللأخت من الأبوَين تسعة وللأخ من الأم ثلاثة.
المبدع (6/ 163)، وكشاف القناع (6/ 2219).
(¬5) في "ج": "مسألة الزوجية".

الصفحة 41