كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وهو مشروع في نكاحٍ (¬1). وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه (¬2)، وإن زاد: فلا بأسَ (¬3)، وكان له -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي (¬5): (الصداق [العوض] (¬6) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!
* قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة (¬7).
* قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب (¬8) تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها: (يستحب تسميته (¬9) في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه -عليه السلام-
¬__________
(¬1) المغني (10/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2485).
(¬2) المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 152) مع الممتع، والفروع (5/ 195)، وكشاف القناع (7/ 2485 - 2486).
(¬3) المحرر (2/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2486).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2486).
(¬5) في شرحه على مختصر الخرقي (5/ 277).
(¬6) ما بين المعكوفتَين زيادة من شرح الزركشي.
(¬7) وممن نقل ذلك عن صاحب التبصرة أيضًا ابن مفلح في الفروع (5/ 195)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 227)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2486).
(¬8) في "ب": "ظاهر العبارة أن العبارة أن المستحب".
(¬9) في "د": "تسمية".