كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
زوج (¬1) أو حرٍّ غيرِه معلومةٍ، مدةً معلومةً (¬2): كرعاية غنمها مدةً معلومةً أو عملٍ معلومٍ منه أو غيرِه: كخياطة ثوبها، وردِّ قِنِّها (¬3) من محل معيَّنٍ (¬4)، وتعليمِها معيَّنًا: من فقهٍ (¬5)، أو حديثٍ، أو شعرٍ مباح، أو أدبٍ، أو صنعةٍ، أو كتابةٍ (¬6) ولو لم يَعْرِفْه، ويتعلمُه ثم يعلِّمُها (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو حُرٍّ غيره) وكذا عبد بإذن سيده (¬8).
* قوله: (ويتعلمه ثم يعلمها)؛ لأن التعليم يكون في ذمته، كما لو أصدقها (¬9)
¬__________
(¬1) معلومةٍ مدةً معلومةً، والرواية الثانية: لا تصح على منفعة الزوج الحُرِّ المقدرة بالزمان؛ أيْ: أن يتزوجها على منافعه مدةً معلومة. المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 154) مع الممتع، والفروع (5/ 195).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2486 - 2487).
(¬2) وقيل: لا يصح. الفروع (5/ 195)، والإنصاف (8/ 231).
وانظر: المحرر (2/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2487).
(¬3) بكسر القاف وهو عند الفقهاء العبد الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبَّر والمعلَّق عتقه على صفة والمستولدة، وسواء أكان أبواه مملوكَين أو معتَقين أو حرَّين أصليَّين، أما عند أهل اللغة فلا يقال للعبد قنٌّ إلا إذا ملك هو وأبواه.
تهذيب الأسماء واللغات (3/ 105 - 106).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2487)، وانظر: المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 156) مع الممتع.
(¬5) المقنع (5/ 156) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2487).
وفي المحرر (2/ 32): (لا يصح إلا أن نصحح أخذ الأجرة عليه).
(¬6) المقنع (5/ 156) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2487)، وانظر: المحرر (2/ 31).
(¬7) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة. انظر: المصادر السابقة. مع كشاف القناع (5/ 195).
(¬8) قال المصنف -الفتوحي-، والشيخ البهوتي -رحمهما اللَّه-: (ومنافع الحُرِّ والعبد سواء).
معونة أولي النهى (7/ 248)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 63).
(¬9) في "د": "أصدقهما".