كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها (¬1).
وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره (¬2)، وبعدَ دخولٍ: كلُّها (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها (¬4).
* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها (¬5) لم يلزمه (¬6)، وكذا إذا (¬7) جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف (¬8).
* قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (¬9).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 165) مع الممتع، والفروع (5/ 199)، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488).
(¬2) ويحتمل أن يعلمها نصفها. المقنع (5/ 156) مع الممتع، والفروع (5/ 199 - 200)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).
وفي الإنصاف (8/ 233): (يعلمها مع أَمْنِ الفتنة)، وعلى هذا الوجه: يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها، وقد أشار لذلك ابن مفلح في المبدع (7/ 136).
(¬3) وفي رواية: يعلمها مع أَمْنِ الفتنة.
الفروع (5/ 199 - 200)، والإنصاف (8/ 233)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).
(¬4) الإنصاف (8/ 232).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "ليعلمه".
(¬6) في "ب": "ليلزمه".
(¬7) في "أ": "لو".
(¬8) المبدع شرح المقنع (7/ 134)، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 64).
(¬9) الفروع (5/ 199 - 200)، والمبدع شرح المقنع (7/ 136).
وقال في الفروع: (والمذهب أصله: هل صوت المرأة عورة؟. فيه روايتان).

الصفحة 416