كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وإن علمها ثم سقط: رَجَع بالأجرة، ومع تنصُّفِه بنصفها (¬1).
ولو طلقها فوُجدتْ حافظةً لِمَا أصْدَقَها، وادَّعى تعليمَها وأنكرتْ: حَلفتْ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم سقط)؛ أيْ: لموجب كما لو ارتدَّت (¬3)، أو فسخت النكاح لعيب.
* قوله: (ومع تنصفه)؛ أيْ: تنصف الصداق الذي هو التعليم؛ يعني: وكان ذلك بعد تعليمها ليغاير ما سبق.
* قوله: (بنصفها)؛ أيْ: بنصف أجرة التعليم.
* قوله: (وأنكرت)؛ أيْ: تعليمه إياها، ولعل المراد وادعت أنها تعلمته من غيره بعد العقد.
أما إذا ادَّعت تعلمه (¬4) من غيره قبل العقد فالظاهر معه؛ لأنها لو كانت حافظة له حالة العقد لما عملته (¬5) صداقًا لها، فتدبر! (¬6) (¬7).
* قوله: (حلفت)؛ لأن الأصل عدم تعليمه إياها، وإن علمها ما أصدقها
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 199)، والمبدع (7/ 136)، وكشاف القناع (7/ 2488).
(¬2) فيقبل قولها، وقيل: يقبل قوله.
الفروع (5/ 200)، والإنصاف (8/ 233)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).
(¬3) في "أ": "أردت".
(¬4) في "ج" و"د": "تعليمه".
(¬5) في "د": "علمته".
(¬6) في "ج" و"د": "تدبر".
(¬7) وفي هامش [جـ/ 488] ما نصه: (وقد يقال: لا مانع من كونها حافظة قبل العقد؛ لجواز أن تنساه وقت العقد فتجعل تعليمه صداقًا، ثم تتذكره بعد العقد بلا تعليم فتأمل!).