كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وإن أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآن -ولو معيَّنًا-: لم يصحَّ (¬1).
ومن تزوَّج أو خالعَ نساءً بمهرٍ، أو عِوضٍ واحد: صحَّ، وقُسم بينهن على قدرِ مهورِ مثلهن (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعليمه ثم نسيته (¬3) فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط (¬4).
* قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينًا لم يصح)؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته (¬5)، وما جاء في الحديث: "زوجتكها بما معك من القرآن" (¬6)، فمعناه لأجل ما معك من القرآن (¬7).
* قوله: (على قدر مهور (¬8) مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: يصح.
المحرر (2/ 32)، وقال في الرواية الثانية: إذا صححنا أخذ الأجرة عليه، والمقنع (5/ 157) مع الممتع، والفروع (5/ 199)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).
(¬2) والوجه الثاني: يقسم على عددهن، أيْ: بالسوية.
المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 159) مع الممتع، والفروع (5/ 200)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2489).
(¬3) في "ب": "نسبته".
(¬4) كشاف القناع (7/ 2488)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 64).
(¬5) المبدع شرح المقنع (7/ 135)، ومعونة أولي النهى (7/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2488).
(¬6) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب برقم (5132) (9/ 188). ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد برقم (1425) (2/ 1040).
(¬7) في المبدع شرح المقنع (7/ 135)، ومعونة أولي النهى (7/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2488) معناه: زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن.
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "مهر".