كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولو قال: ". . . بينهن"، فعلى عددِهن (¬1).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الهندسية (¬2)، قال في الإقناع (¬3): (لو قال: [زوجتك] (¬4) ابنتي واشتريت منك هذا (¬5) بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها (¬6)، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين (¬7) [لم] (¬8) يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة)، انتهى.
قال شيخنا (¬9): (وانظر هل يبطل (¬10) النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع] (¬11) باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2489).
(¬2) في "ج" و"د": الهندية، ولعلها الصواب؛ فإن المشهور أن أرقام الحساب العددية هندية الأصل.
(¬3) الإقناع (7/ 2489) مع كشاف القناع.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬5) عبارة الإقناع: (واشتريت منك عبدك هذا).
(¬6) عبارة الإقناع: (ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها).
(¬7) عبارة الإقناع: (فإن قال: زوجتك ولك هذا الألف بألفَين).
(¬8) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬9) كشاف القناع (7/ 2489).
(¬10) في "د": "تبطل".
(¬11) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، ومد عجوة: أن تجمع صفقةٌ ربويًّا من الجانبَين كمد عجوة ودرهَمين بمدَّين، أو مد ودرهم بدرهَمين.