كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومعَهن جدةٌ: تصح من أربعين، وتُصحَّح مع كسرٍ -كما يأتي (¬1) -.
وإن شئت: صحِّحْ مسألة الردِّ، ثم زِدْ عليها لفرضِ الزوجيَّةِ -للنصف مِثْلًا، وللربع ثلاثًا، وللثمن سُبعًا- وابسُط من مَخْرَج كسرٍ: ليزولَ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والسدس من أصل ستة والحاصل من ضرب الأربعة في الثمانية ما ذكر (¬3).
* قوله: (تصح من أربعين) قائمة من ضرب خمسة وهي مجموع سهام من عدا الزوجة من أصل ستة المباينة للسبعة الباقية من الثمانية بعد فرض الزوجة في أصل المسألة، وهي ثمانية (¬4).
* قوله: (مِثْلًا)؛ أيْ (¬5): مثل مسألة الرد.
* * *
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 400)، والمقنع (4/ 352 - 353) مع الممتع، والفروع (5/ 14)، وكشاف القناع (6/ 2218 - 2219).
(¬2) المحرر (1/ 400)، والفروع (5/ 14)، وكشاف القناع (6/ 2220).
(¬3) للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة.
المبدع شرح المقنع (6/ 163)، وكشاف القناع (6/ 2219).
(¬4) للزوجة خمسة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة، وللجدة سبعة.
انظر: المصادر السابقة.
(¬5) في "أ": سقطت الألف من: "أي".